تعز
حرر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة تعز قبل أيام، مذكرة إلى اللجنة التحضيرية للجنة الرقابة المجتمعية التي تم اشهارها قبل اسابيع، طالبها بالتوقف عن العمل ومواصلة نشاطها، مرجعا سبب قرار الايقاف إلى أن تشكيل هذه اللجنة مخالف للقوانين دون أن يحدد ماهية تلك القوانين.
من جانبها ردت اللجنة التحضيرية للجنة الرقابة المجتمعية على مذكرة مكتب الشؤون بمذكرة اكدت فيها عدم قانونية القرار وانتهاكه للدستور والقانون اليمني والقوانين الدولية المصادق عليها من قبل اليمن والتي تمنح الحق في تشكيل المكونات المجتمعية وحق المجتمع في ذلك وحقه في المشاركة في مكافحة الفساد.
وتمنت اللجنة في مذكرة الرد، لو أن مكتب الشؤون افادها “ولو بمادة واحدة من القوانين والتشريعات والأنظمة التي اشارت إليها بمذكراتكم دون إستناد لإي مادة قانونية واضحة منها تمنع نشاطنا المكفول لنا دستورياً في المادة رقم (58) من الدستور والمادة رقم ( 8) من القانون رقم (1) العام 2021 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والمادة رقم (9) من مخرجات الحوار الوطني، والمادة رقم (8) من العهدين الدولين لحقوق الإنسان الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمدنية.
الواردة لكم أدنا هذا”
وقالت: إن إستنادنا للدستور ومخرجات الحوار الوطني والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وألتزمة بها اليمن يعطينا الحق بإستمرار نشاطنا وإشهار الكيان القادم فلا يخول لكم القانون
التدخل اثناء التكوين،
وإذ يوجد لديكم قانون يمنع أو يوقف هذا النشاط فنحن سنحترم ونلتزم بذالك ،أما ان يكون الكلام على عواهنه دون سند قانوني فهذا أمراً لا يلزمنا، وبهذا لا يحق لكم الاعتراض وفق القانون رقم (1) 2001 م
فمهمتكم هي تسهيل وتنفيذ القوانين وليس الاعتراض خارج نطاق القانون”.
وطمنت السلطات بقولها “وبالإخير نطمن كل الكفاءات والنزاهات في مؤسسات الدولة إننا معهم وسنكون عوناً لهم وسنحشد المجتمع حولهم أما المخاوف التي ارعبت قوى الفساد من تشكيل هذا اللجنة هي من ستقف وبكل صلابة خوفاً من الحساب والمحكمات المجتمعية فنحن لن نتراجع عن خطانا طالما بدأنا بخدمة هذا البلاد”
واوردت في مذكرة الرد التشريعات والقوانين التي تستند عليها اللجنة فيما يلي نصها:
اولاً: الدستورية.
مادة (58) الحق في تنظيم انفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والإجتماعية والإتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين ممارستها وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والإجتماعية.
ثانياً:
القانون رقم (1) العام 2001م
بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
الفصل الثاني التسجيل والاشهار .
المادة . رقم (8)
ثالثاً:
مخرجات الحوار الوطني .
الماده (9)
لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً، والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية و الخيرية والاتحادات و النقابات المهنية و الإبداعية ـ وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .
رابعاً :
العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والجتماعية والسياسية والمدنية .
المادة 8
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة مايلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،.
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
3- . ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
وطالبت اللجنة التحضيرية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التقيد بالقوانين النافذة، مؤكدة تمسكها بهذه الحقوق التي كفلت لها هذا الحق الشرعة الوطنية والدولية ولن تتخلى عنها طالما هي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، معتبرة هذه المذكرة هي ابلاغ للمكتب بالتسجيل والاشهار
من تاريخ صدور الاشهار 27 /7 /2023م.