المواطن/ كتابات – عيبان محمد السامعي
تشريعات العمل.. قصور النص, واختلال الممارسة:
تتكون المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل وبالحقوق العمالية في اليمن من مصدرين:
المصدر الأول: التشريع الوطني: ويشمل:
الدستور:
الذي لا يزال قائماً منذ آخر تعديل أجري عليه في العام 2001م. وقد تضمن عدداً من المواد المتعلقة بالعمال وتنظيم علاقة العمل بين أطرافه, ومن تلك المواد:
المادة (24) وتنص على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
المادة (29): “العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع, ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون, ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عاد, وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.”
المادة (58): “للمواطنين في عموم الجمهورية ــ بما لا يتعارض مع نصوص الدستور ــ الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً, والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور, وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته, وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.”
الثغرات وأوجه القصور في المواد الدستورية المذكورة:
في المادة (24): استخدم لفظ “المواطنين” واستُثنِيَ لفظ “المواطنات”, فقد جاء النص محمولاً بالطابع الذكوري كانعكاس لذكورية النظام الاجتماعي السائد.
فلفظ “المواطنين” جمع مذكر سالم, أي هو جمع للذكور حصراً, ولا يشمل الإناث, بخلاف جمع التكسير الذي يشمل الذكور والإناث, ولمّا لم يوجد جمع تكسير في العربية لـ “المواطن”, كان من الضروري على المشرّع أن يورد لفظ “المواطنات” إلى جوار لفظ “المواطنين” لتصبح المادة شاملة للذكور والإناث.
في المادتين (29), تم الإحالة إلى القانون في العبارة التالية: ” وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.”
لقد مثلت “الإحالة إلى القانون” إحدى الآليات التي يتم عبرها إفراغ مضامين الدستور وتقييد الحريات والحقوق, حيث يستغل المشرّع عمومية النص وانعدام وجود ضمانات ومحددات في الدستور ويقوم بإصدار قوانين تتضمن قيود وضوابط تحصر الحقوق وتفرغها من مضامينها ومقاصدها, بل وتتصادم مع نصوص الدستور, ومثال ذلك: حظر العمل النقابي على العاملين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات وهو ما يتعارض مع نص المادة (58).
القوانين: تشمل ثلاثة قوانين أساسية خاصة بالحقوق العمالية وهي:
قانون العمل: وهو القانون رقم (5) لسنة 1995م, وتعديلاته بالقانون رقم (25) لسنة 1997م.
قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م, ويتعلق بحقوق وواجبات العمال والموظفين في مختلف أجهزة الدولة, وفي القطاعين العام والمختلط.
قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م, وينظم حق تكوين النقابات وفقاً لشروط.
وهناك مآخذ كثيرة على هذه القوانين, نعرضها فيما يلي:[98]
اختلاف كل قانون من هذه القوانين في تعريفه للعامل.
فقانون العمل اليمني يعرّف العامل: بأنه كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته, ولو كان بعيداً عنه لقاء أجر, ووفق عقد مكتوب, أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث.
بينما تضمنت المادة (2) من قانون تنظيم النقابات العمالية, تعريفاً مختلفاً للعامل: كل شخص يعمل ويتقاضى أجراً معيناً مقابل جهد عضلي, أو ذهني, أو يعمل لحسابه الشخصي.”
ونلاحظ في التعريف الأخير مدى اتساعه ليشمل كل شخص يعمل.. حتى العامل لحسابه. فلم يأخذ بمفهوم التبعية القانونية والاقتصادية في علاقات العمل.
إن المنظمات النقابية في النظام القانوني اليمني تدرج من اللجان النقابية إلى النقابات العامة, وإلى الفروع, وإلى الاتحاد العام.. وبالتالي لا يسمح في هذا النظام بتعدد النقابات, أو الاتحادات العامة فلا يجيز القانون تشكل أكثر من اتحاد عام على مستوى اليمن, وهذا الخطر رغم ما هو عليه من ميزة, وهي توحيد العمل والجهود النقابية وعدم تشتتها, إلا أنه يخالف المعايير الدولية التي تتيح للعمال حق تعدد النقابات والاتحادات العامة, وقد حصلت بعض الانقسامات داخل الحركة النقابية في اليمن وارتفعت بعض الأصوات التي تنادي بتشكيل اتحاد عمال حر.
تصادر الدولة حق موظفي دواوين الوزارات في تشكيل نقابات عمالية وذلك يتعارض مع ما جاء في دستور الجمهورية اليمنية الذي كفل حق التنظيم النقابي لكل العمال من موظفين, وغيرهم دون استثناء, ويتعارض هذا الحظر ــ أيضاً ــ مع المواثيق الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية, والتي صادقت عليها اليمن, ومنها على سبيل المثال: الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد الاستخدام في الخدمة العامة والصادرة عام 1978م.
ومن النصوص المخلة بحرية العمل النقابي, ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) في قانون تنظيم النقابات العمالية التي لا تعترف بالتنظيم النقابي إلا بعد إشهارها وتسجليها لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المصدر الثاني: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن:
وقعت اليمن وصادقت على أكثر من (29) اتفاقية متعلقة بحقوق العمال.[99] ناهيك عن التزامها وبموجب نصوص الدستور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية.
ومجمل هذه المواثيق والمعاهدات قد نصت على جملة من الحقوق العمالية أبرزها:
الحق في الحصول على عمل, والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
الحق في الحصول على أجر عادل وبدون تمييز.
الحق في إنشاء النقابات وحرية الانضمام إليها, وعدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق. وضمان ديمقراطية
الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
وحظر العمل الإجباري, وحظر عمل الأطفال, وحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.
تحديد الحد الأدنى للأجور.
وعلى الرغم من كثرة هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن, إلا أنها لا تلتزم بها, وثمة اختلالات وانتهاكات كثيرة يمكن عرضها على النحو الآتي:
الانتهاكات بحق العمال والحريات النقابية:
تتمثل مظاهر الانتهاكات الشائعة من قبل أصحاب العمل والدولة ضد العمال والحريات النقابية فيما يلي:[100]
اشتراط طلب الإذن, أو إيداع اللوائح والنظم الداخلية, أو التسجيل قبل تكوين النقابات, أو وضع شروط لاكتساب الشخصية القانونية (الاعتبارية).
اشتراط انتماء القادة النقابيين إلى نفس المنشآت التي يمثلونها.
تحديد بنيان وتركيب النقابات واشتراط إقامة منظمة نقابية واحدة في أية منشأة أو مهنة أو صناعة.
فرض لائحة نموذجية أو نظام أساسي على النقابات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تحديد الاجراءات التي تنظم الانتخابات تفصيلاً, أو تدخل السلطات في إجراء الانتخابات بحضور ممثلين عن وزارة العمل, أو غيرها.
قصر الأنشطة النقابية على المسائل المهنية ومنع الأنشطة السياسية.
حظر تنظيم أعمال الاحتجاج والاضراب للدفاع عن مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وتدعيمها وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها كثير من الدول منها اليمن.
بالإضافة إلى ما ورد سلفاً, هناك اختلالات أخرى هي:
اقتصار التشريعات والقوانين على عمال القطاعات المهيكلة (القطاع العام والقطاع المختلط و القطاع الخاص) فقط, وعدم شمولها لعمال القطاع الهامشي (عمال القطاع غير المهيكل) والذين يشكلون نسبة تفوق (70%)!!
عدم شمول قانون التأمين الصحي والاجتماعي لنحو (90%) من إجمالي عمال اليمن!!
غياب قانون للتأمين الاجتماعي ضد البطالة.
ثمة حظر غير معلن للعمل النقابي في القطاع الخاص, إذ يمارس أصحاب العمل أساليب من الإرهاب المعنوي والفصل التعسفي ضد العمال إذا طالبوا بحقوقهم أو فكروا في تنظيم أنفسهم في نقابات عمالية, وعلى الرغم من أن الدستور والقانون يكفل لهم الحق في النشاط النقابي, إلا أن غياب الحماية الكافية للعمال وللنقابيين في القطاع الخاص تجعلهم مكشوفي الظهر أمام تعسفات أصحاب العمل.
ثمة شكاوي من النقابيين بخصوص تبعية المحاكم العمالية للغرف التجارية, والتي تستغلها الادارات الوسطية وتوظفها في ممارسة التعسف ضد العمال.
ضعف الوعي الطبقي:
يشير مصطلح الوعي الطبقي إلى وعي الطبقة بمصالحها ومواقفها ومكانتها في نظام الانتاج الاجتماعي.
ولكل طبقة اجتماعية وعيها الخاص بها, ويتحدد الوعي الطبقي للطبقة من خلال عدة محددات: طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة, والموقع الطبقي الذي تحتله الطبقة في عملية الانتاج, والتعليم, ومستوى التطور التكنولوجي, ومستوى المعيشة, ووجود/ غياب التنظيم الاجتماعي للطبقة.
ومن الثابت أن درجة الوعي الطبقي تختلف من طبقة إلى أخرى, فالوعي الطبقي للطبقة السائدة يتبلور بشكل أبكر, ذلك لأن هذه الطبقة تسيطر على وسائل الانتاج ومصادر القوة والمعرفة في المجتمع, ولحرصها على أن تظل مسيطرة, فإنها تلجأ إلى منع الطبقات الأخرى من امتلاك وعيها بمصالحها الطبقية, عبر التضليل والتزييف الأيديولوجي, وتلعب وسائل الإعلام ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والثقافية دوراً حاسماً في ذلك.
وهذا يعني أن وعي الطبقة المسودة (الطبقة العاملة وسائر الكادحين) يأتي متأخراً عن وعي الطبقة السائدة للأسباب المذكورة سلفاً.
إن ضعف وتأخر وعي الطبقة المسودة, لا يعني غيابها, فالوجود الموضوعي للطبقة سابق على وعيها الطبقي. وتأسيساً على ذلك يتم التمييز بين حالتين: “الطبقة في ذاتها”, و”الطبقة لذاتها” كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذه الدراسة.
يتسم الوعي الطبقي للطبقة العاملة والشغيلة في اليمن بالضعف والتأخر, وتقف عدة عوامل ومسببات وراء هذا الضعف والتأخر, نوجزها على النحو الآتي:
عوامل موضوعية:
ضعف وهشاشة البنية الاقتصادية, فالملكيات الانتاجية الكبيرة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جداً, فيما يشكل قطاع الإنتاج الصغير وقطاع الخدمات والقطاع الهامشي النسبة العظمى.
تخلف وسائل الانتاج, وغياب التقنيات والهياكل الحديثة في مختلف القطاعات الانتاجية.
الاقتصاد الريعي القائم على الاستثمار في الثروات الطبيعية (النفط والغاز), وتهميش القطاعات الانتاجية, وما ينتج عن ذلك من نشوء قيم جديدة تبخس من قيمة العمل والإنتاج, وتعلي من شأن الاتكال على الآخر, وتمجد الاستهلاك المظهري والتفاخري.
قيام الطبقة المافياوية المسيطرة بتشويه حقيقة الصراع وإلباسه لبوس دينية أو طائفية أو مناطقية أو قبلية, في محاولة منها لوأد أي بذرة صراع طبقي قبل نموها. إن الطبقة المسيطرة تعتاش على استغلال الطبقة المنتجة, وتذريرها, وتخريب وعيها من خلال ما تملكه من مال سياسي ووسائل إعلام ومؤسسات تعليمية ودينية وثقافية.
التبعية الاقتصادية, واعتماد النهج النيوليبرالي وتجريف القطاع العام وتنصل الدولة عن التزاماتها الاجتماعية, وعلى وجه الخصوص: مجانية التعليم وإلزاميته.
عوامل ذاتية:
انحدار غالبية العمال من أصول فلاحية أجبرتهم ظروف الريف للهجرة إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل, مما ترك بصمات واضحة على تدني وعيهم السياسي والطبقي والفكري.
تمسك العمال المهاجرين بصلاتهم الريفية, والاحتفاظ بالروسب القروية التي تحول دون اندماجهم في حياة المدينة.
استمرار بعض الرواسب الاقطاعية القديمة واتخاذها شكلاً حديثاً, مثل التوارث المهني لمهن معينة, إذ تلحظ أن الأب يورث لابنه المهنة التي يعمل بها, والأخ الأكبر يورث لأخيه الأصغر مهنته, وابن القرية الذي هاجر في وقت مبكر يرشد أبناء قريته من العاطلين لذات المهنة, وهكذا… إلخ.
الخلل في التوزيع الجغرافي للقوى العاملة: تعد عاصمة الدولة أكبر مركز جاذب للعمال, وبعض المدن الرئيسية كعدن وتعز والحديدة والمكلا ومأرب, أما بقية المدن فلا يتواجد بها إلا أعداد ضئيلة وذلك بسبب ضعف البنية التحتية ومحدودية الأسواق وغياب الخدمات وغيرها.
التشتت والتبعثر وعدم الاستقرار, إذ يتوزع العمال والشغيلة على أربعة قطاعات هي: القطاع العام والجهاز الحكومي, والقطاع الخاص, والقطاع غير الرسمي, والقطاع الأجنبي.
وهذه القطاعات تتشابك وتتداخل حيث ينتقل العمال من قطاع لآخر بل ويقومون بوظائف متعددة في أكثر من قطاع في آن واحد.
ناهيك عن أن قسماً لا يستهان به من العمال يعملون في أعمال موسمية ومتغيرة وينتقلون من مكان إلى آخر في البلاد بحثاً عن فرص عمل أفضل, وهذا كله يقف عائقاً أمام انتظامهم واستقرارهم.
تأثير العامل المناطقي على نوعية المهن ومجالات النشاط الاقتصادي, إذ نلاحظ أن العمال المنحدرين من محافظة تعز ينتشرون في مختلف محافظات الجمهورية, ويعملون كحرفيين أو موظفين أو عمال خدميين, في حين نجد العمال المنحدرين من المحافظات الجنوبية نادراً ما يعملون في مثل تلك المجالات, أما العمال المنحدرين من محافظتي إب وحضرموت فالغالبية مهاجرين إلى الخارج. وبالنسبة لأبناء مناطق شمال الشمال فإما فلاحين أو يشكلون جزءاً من جيش الدولة, وذلك بسبب سمات البنية الاجتماعية والاقتصادية السائدة في تلك المناطق التي يغلب عليها الطابع العصبوي القبلي والنشاط الزراعي شبه الإقطاعي.
تدني مستوى التحصيل التعليمي للعمال, فالغالبية (حوالي الثلثين) لم يكملوا التعليم الثانوي وفقاً لمسح القوى العاملة لعامي 2013/ 2014م.
نقص في التأهيل والتدريب والمهارات لدى العمال, إذ تشكل العمالة غير الماهرة نسبة تفوق (40%).
ضعف التنظيم النقابي وسيطرة القيادات الانتهازية عليه, مما يؤدي إلى تجريف الوعي الطبقي للعمال.
اغتراب الحزب الطليعي (والمقصود هنا الحزب الاشتراكي اليمني) عن العمال وعن قضاياهم.
من المعلوم أن الوعي الطبقي للعمال يأتي من الخارج, من الحزب الطليعي, إذ لا يمكن لعمال يعيشون في أوضاع مزرية أن يمتلكوا وعياً بمصالحهم الطبقية من تلقاء أنفسهم.
لكن الحزب الطليعي هذا يعيش أزمة, وتكمن أزمته في غياب الرؤيا الواضحة تجاه الطبقة العاملة وجماهير الكادحين.
لقد انجرف الحزب وراء الدعاوي الليبرالية المشككة بجدوى العمل في أوساط العمال والكادحين, وكان انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي قد ساهم في ترسيخ هذه الدعاوي حتى ارتفعت إلى مصاف اليقينيات الراسخة التي لا تقبل التمحيص أو إعادة النظر فيها.
إن الحاجة باتت ملحة ليقوم حزبنا الاشتراكي بإجراء مراجعة فكرية نقدية تستند إلى دراسات علمية لواقع تحولات البنى الاجتماعية والاقتصادية, ومن ثمّ تحديد طبيعة المهمات والآليات الملائمة لتعميق الارتباط بقضايا العمال وسائر الكادحين.
الهوامش والإحالات:
[98] بتصرف عن: د. يحيى محمد النجار, حقوق العمال النقابية في ضوء المعايير الدولية, دراسة تحليلية للتشريعات اليمنية, الدار العربية للمحاماة بالاشتراك مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان, صنعاء, ط1/ 2012م, الصفحات: 28, 128, 131, 182.
[99] نفسه, ص21.
[100] نفسه ونفس الصفحة.