المواطن/ كتابات – د. قائد طربوش
ملاحظات على مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية
ورقة مقدمة إلى ندوة النظم الفيدرالية والنظام الاتحادي في اليمن
جامعة تعز 16/ 2/2019م بقلم / قائد محمد طربوش ردمان التيمي
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية ـ تعز أستاذ القانون الدستوري ـ جامعة تعز.
ملاحظات حول الأحكام الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإقليم
نصت المادة (…) من ثانيا: السلطة التنفيذية ـ من باب مستويات الحكم على نشاط السلطة التنفيذية محاكم الأقاليم ويعاونه نائبه وعدد من الوزراء والمساعدين.
لا بد من توضيح المساعدين: حيث يكون النص مساعدي الوزراء أو نواب الوزراء وقضت الفقرة 5 من المادة (3) هذه، بأن لا يكون المرشح لمنصب حاكم الإقليم حاملاً لجنسية أجنبية.
يجب أن تغير كلمة أجنبية إلى ألا يكون متجنساً بجنسية أجنبية.
وقررت الفقرة 6 من نفس المادة أن يكون قد مضى على تركه للخدمة العسكرية أو الأمنية خمس سنوات.
والحقيقة أن هذه المدة كبيرة جداً حيث وتشترط كثير من دساتير دول العالم أن يكون المتقدم للترشيح لمنصب رئيس جمهورية عضو السلطة التشريعية محافظ المحافظة…الخ. قد ترك منصبه سواء كان عسكرياً أو مدنياً مدة ما بين ستة أشهر وسنة. هذا ما يمكن ملاحظته على المقترح الأول الخاص بالسلطة التنفيذية. أما المقترح الثاني بهذا الشأن فقد قرر النظام البرلماني حيث نصت المادة (1) على أن: تتألف حكومة الإقليم من حاكم الإقليم ووزرائه.
وينتخب مجلس نواب الإقليم حاكم الإقليم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وقضت المادة (3) ب:
1ـ يتقدم حاكم الإقليم بطلب الثقة من مجلس نواب الإقليم مع قائمة مرشحه من وزراء الإقليم وبرنامج حكومته للحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
إذا لم تحز الحكومة داخل المجلس على الثقة، يتقدم حاكم الإقليم بطلب جديد، فإذا لم تحز على الثقة في المرة الثانية يتقدم بتشكيل أخير (يمكن أن يكون آخر المؤلف) فإذا لم يحز على الثقة تتم الدعوة لانتخابات مجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوماً من آخر جلسة تم التصويت فيها على طلب منح الثقة.
إن هذا النص من النصوص العتيدة في النظام البرلماني، وعليه فإن من غير الممكن ان تقرر مسودة الدستور نظام حكم رئاسي خاص بالهيئات العليا للاتحاد ونظام حكم برلماني خاص بالإقليم، حيث لم يرد هذا في أي دستور من دساتير دول الاتحادية ذات النظام الرئاسي.
وأتت المادة (6) من ثانياً: السلطة التنفيذية ـ لتعمق النظام البرلماني على مسؤولية الحكومة وذلك بنصها:
أـ حكومة الإقليم مسؤولة مسؤولية جماعية وفردية أمام مجلس النواب ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه استجوابا إلى حاكم الإقليم أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ب ـ للمجلس سحب الثقة من حاكم الإقليم بأغلبية الثلثين ويتم انتخاب حاكم الإقليم في نفس الجلسة (لماذا هذه العجالة).
ج ـ يتم سحب الثقة من نواب حاكم الإقليم أو أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة كاملة بأغلبية أعضاء مجلس نواب الإقليم.
ولمزيد من التوضيح سنعود لمقارنة الثلاثة الدساتير للولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه بشأن السلطة التنفيذية.
قضت المادة الثانية من دستور ولاية نيويورك لسنة 1822م ما يلي:
1ـ المحافظ هو صاحب السلطة التنفيذية، مدة صلاحياته سنتان ينتخب نائب المحافظ مع المحافظ في نفس الوقت ولنفس المدة.
على أن تجري الانتخابات في الحي، القرية، المحلة الريفية، بموافقة أغلبية الناخبين المقيمين في الأماكن المذكورة أعلاه، ويمكن لكل من الحي والقرية والمحلة الريفية قاضي صلح، ينتخب القاضي إذا كان قد عاش في الحي، القري، المحلة الريفية مدة سنة سابقة لانتخابه.
وينتخب في المدن التي تعيش فيها أكثر من خمسة ألف نسمة قاضٍ واحد في كل حي.
وأتت الأحكام الخاصة بالسلطة التنفيذية في دستور كاليفورنيا كما يلي:
3ـ ينتخب المحافظ ونائب المحافظ في وقت واحد وفي نفس المكان بأغلبية الأصوات شأنها شأن أعضاء المجلس التشريعي للولاية وفي الحالة التي تتساوى فيها الأصوات التي تم الإدلاء بها لمرشحين المذكورين محافظا ونائبا للمحافظ بواسطة الانتخابات المشتركة بأغلبية الأصوات.
وإلى جانب انتخاب المحافظ ونائبه بالانتخاب العام أو من قبل مجلسي السلطة التشريعية في حالة تساوي أصوات المرشحين ينتخب من قبل مجلس السلطة التشريعية المحافظ للولاية طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة.
4- إن المحافظ هو القائد العام للوحدات العسكرية ويقوم بقيادة القوات المسلحة في الولايات …الخ. وله في الأحوال الاستثنائية أن يدعو المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ للانعقاد. ويرسل المحافظ رسالة إلى المجلس التشريعي يبلغه فيها عن وضع الولاية ويوصي المجلس باتخاذ الإجراءات التي يرى أنها ضرورية، وهو الذي يدير الأعمال الإدارية المدنية والعسكرية، بمساعدة موظفي الحكومة، وهو الذي ينشر قرارات المجلس التشريعي ويراقب باهتمام التنفيذ الدقيق للقوانين.
5ـ يتمتع المحافظ بصلاحية حق العفو وتوقيف تنفيذ الحكم القضائي، باستثناء حالة الخيانة العظمى، أو الاتهام بمبادرة أعضاء مجلس النواب …الخ. ما ورد في هذه الفقرة.
6ـ في الحالة التي يكون فيها المحافظ أمام محاكمة المحكمة، أو في حالة استقالته أو وفاته أو غيابه أو استبداله. تنقل صلاحياته إلى نائب المحافظ، الذي ينبغي أن يزاولها إلى أن تنتهي مدة صلاحيات المحافظ.
خولت الفقرة 3 من المادة الرابعة: أن يعين المحافظ بمصادقة مجلس الشيوخ مفتشو الفرق وقادة الأركان باستثناء القومسار والياوران العام.
ونصت الفقرة 6 من المادة الرابعة: على أن يعين سكرتير الدولة، المراقب، الخازن، النائب العام، المفتش العام والقومسار الرئيسي بالأسلوب التالي:
ينتخب مجلس الشيوخ ومجلس النواب المرشحين لهذه المناصب بمعدل مرشح واحد، وبعد ذلك يجتمع المجلسان في اجتماع مشترك لغرض انتخابهم.
يقوم الأشخاص المنتخبون بمزاولة وظائفهم التي عينوا فيها.
ينتخب الخازن سنوياً، وينتخب سكرتير الدولة، المراقب، النائب العام، المفتش العام والقومسار العام لمدة ثلاث سنوات.
7ـ يعين المحافظ بموافقة مكتوبة من مجلس الشيوخ الموظفين في الهيئة القضائية، باستثناء محاكم الصلح.
وبناءً على ذلك:
1) يتضح من مقارنة مسودة الدستور اليمني بأحكام أحد عشر دستورا اتحاديا ذوي نظام رئاسي في شأن (الولايات، المناطق، الإقليم) أن أحكام الدساتير المذكورة قد كانت متسقة في كل من نشأة هيئات الولايات، المحافظات، الأقاليم، مع نشأة الهيئات المركزية للدولة الاتحادية بطريقة الانتخابات المباشرة والصلاحيات التي لا تخرج عن التناسق مع صلاحيات الهيئات المركزية في الاتحاد.
2) لقد قررت جميعها الفصل الشديد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على مستوى الولاية…الخ. في حين ورد في مسودة الدستور اليمني أن تنشأ السلطة التنفيذية في الإقليم عن طريق انتخابها من قبل السلطة التشريعية في الإقليم ومسؤولية حاكم الإقليم والسلطة التنفيذية في الإقليم أمام السلطة التشريعية فيه، وبذلك يكون هذا الحكم قد انحرف إلى النظام البرلماني في هذا المجال.
وعليه فإن هذه المسودة قررت علائم النظام البرلماني في حكم الأقاليم، والنظام الرئاسي في نشأة اختصاصات وعلاقة الهيئات الاتحادية العليا وهو ما لم يحدث في تاريخ التشريع الدستوري في العالم أجمع.
3) أتينا بنصوص دساتير اتحادية ذات النظام الرئاسي كاملة بغرض تنوير القارئ في هذا الشأن، وذلك لأن كل نظام دستوري له معالمه المنسجمة في نشأة هيئات الدولة المختلفة وصلاحياتها وعلاقاتها (لمزيد من الاطلاع حول علائم الأنظمة الرئاسية والبرلمانية ونظام وحدة سلطة الدولة والنظام المزيج. راجع بحث للمؤلف بعنوان: الدولة الاتحادية والدولة البسيطة والتجربة الدستورية في اليمن ـ للتاريخ فقط، والملمح الاتحادي للدستور اليمني القادم والتجارب الفيدرالية الأجنبية والعربية ـ للتاريخ فقط منشورة على شبكة الانترنت).
4) يتضح من المقارنات أن فن الصياغة قد تطور في خلال أكثر من مائتي سنة منذ صدور دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م وحتى إعداد مسودة الدستور اليمني، حيث سيلاحظ أن الدساتير الأخيرة مثل دستور البرازيل لسنة 1988م ودستور الأرجنتين لسنة 1994م ودستور فنزويلا لسنة 1999م قد أسهب في الأحكام الدستورية. بما في ذلك في مجال الولايات والمناطق، والأقاليم، وطورت المبادئ الدستورية السابقة في توسيع المشاركة الشعبية في نظام الحكم وزيادة صلاحيات هذه الهيئات وعلاقتها وذلك نظراً للمستوى الثقافي ولاقتصادي ولاجتماعي، الذي أصبح أكثر تطوراَ بما لا يقاس بتلك المجالات في خلال أكثر من مئتي سنة من التطور الدستوري الرئاسي الاتحادي في العالم، وبالأخص في ظل ثورة المعلومات الأخيرة التي غيرت كثيراً من المفاهيم.
وعليه فإن الأحكام الخاصة بالأقاليم مخالفة للأحكام الخاصة بالهيئات العليا للاتحاد حيث كان نصوص المسودة في شأن الهيئات العليا للاتحاد طبقاً للنظام الرئاسي في حين أتت هذه النصوص في شأن الأقاليم طبقاً للنظام البرلماني وهذا تناقض ليس له مثيل في أحكام الدساتير العالمية.
عرفت المادة (230) مجلس نواب الإقليم بأنه: هو السلطة التشريعية ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر والمتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية وذلك بما يضمن التمثيل العادل للولايات.
وقررت المواد (231ـ 238) كلا من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب ومدة مجلس النواب في الإقليم، ومقره واجتماعاته وعدم الجمع بين عضوية مجلس نواب الإقليم وعضوية أية سلطة أخرى واختصاصاته. وامتد هذا التناقض إلى الأحكام الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإقليم.
خصص الفصل الرابع من هذا الباب لمدينتي صنعاء وعدن
لقد أتت أحكام هذا الفصل في إطار النظام الرئاسي في شأن هيئات الدولة في المدينتين صنعاء وعدن بعد أن كانت في إطار النظام البرلماني في الأحكام الخاصة بالأقاليم.
نصت المادة (264) على أن: مدينة صنعاء عاصمة جمهورية اليمن الاتحادية وهي مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، تجسد الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي ويكون لها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحيادتها بما يكفل إدارة الأجهزة والمؤسسات الاتحادية لمهامها بكفاءة وفعالية.
وقد أصبح وضع مدينة صنعاء مساوٍ لوضع الإقليم طبقاً للمادة (266) بأن يكون لمدينة صنعاء سلطات تشريعية وتنفيذية تقوم بالاختصاصات المسندة للأقاليم والولايات والمديريات المحددة في هذا الدستور.
يتضح من المادة (264) أن مدينة صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية وهي في نفس الوقت عاصمة إقليم آزال ومدينة تابعة للاتحاد. ووضعها القانوني مماثل لوضع الإقليم في أن يكون لها سلطات تشريعية وتنفيذية حسب المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقاً لنظام القائمة النسبية (ف1 م 268) وتتكون السلطة التنفيذية في مدنية صنعاء من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة المادة (269).
وبخلاف حاكم الإقليم الذي أنتخب من قبل مجلس نواب الإقليم فإن عمدة مدينة صنعاء ينتخب بالاقتراع العام الحر السري والمباشر لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية (م270).
عمدة المدينة والمجلس التنفيذي مسؤول أمام مجلسي المدينة مسؤولية جماعية، يتمتع مجلس المدينة بحق سحب الثقة من عمدة المدينة وللمجلس حق سحب الثقة منه، وإنما يقوم العمدة بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة (م271) وبذلك فإن الأحكام الخاصة بمدينة صنعاء في هذه المسودة في إطار النظام أقرب إلى النظام الرئاسي وأن تذكر المسودة تصديق مجلس المدينة على التعيين الذي يقوم به عمدة المدينة.
واتفقت الأحكام الخاصة بمدينة عدن مع الأحكام الخاصة بمدينة صنعاء في كل من أن يكون لمدينة عدن الصلاحيات والمسؤوليات المسندة للإقليم ولولايات والمديريات المحددة في هذا الدستور(م274).
يتولى السلطة التشريعية في مدينة عدن مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقاً لنظام القائمة النسبية (ف1م 275). ويتم انتخاب حاكم المدينة بالاقتراع العام الحر…الخ (م277).
وتتكون السلطة التنفيذية في عدن من حاكم المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة (م276).
يقوم الحاكم بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءات والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة (م278). بيد أن وضع مدينة عدن ليست كمدينة صنعاء التي لا تخضع لسلطة أي إقليم (راجع م 264) وإنما هي مدينة ذات وضع اقتصادي إداري خاص في إطار إقليم عدن يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة (م273).
على أن المادة (279) قد نصت على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم وتعزيز المكانة الاقتصادية الخاصة لمدينة عدن من خلال وضعها في أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية ودعم أنظمة استثمارية وضريبية وجمركية خاصة بالمدينة وتطوير بنيتها التحتية.
وبخلاف مدينة صنعاء والتي لم تنص الأحكام الخاصة بها في المسودة على قيام محاكم فيها، فإن المادة (280) قد نصت على أن تنشأ في مدينة عدن محاكم نوعية للفصل في المنازعات التجارية والمالية ومنازعات الاستثمار.
ـ أرى تغيير محاكم نوعية إلى محاكم تجارية …الخ.
نصت المادة (281) لأن يحدد قانون إقليمي (أرى أن يغير “قانون إقليمي” إلى “قانون الإقليم”) حدود مدينة عدن، تسن بالاتفاق مع المجلس التشريعي لمدينة عدن.
أما ما يتعلق بعاصمة الاتحاد فإن الدساتير الاتحادية ذات النظام الرئاسي قد قررت أن تفرد قطعة أرض محددة تكون عاصمة للاتحاد وعليه تتم الاستفادة من أحكام دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي التي حددت أرضا لتلك العاصمة.
وعليه فإن الأحكام الدستورية الاتحادية ذات النظام الرئاسي قد حددت أخذ أرض من أراضي ولاية معينة لتكون عاصمة الاتحاد. وواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مدينة صغيرة إذا ما قورنت بكثير من عواصم الولايات فضلاً عن أن نيويورك أهم وأكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عاصمة المال والأعمال …الخ. وهي مدينة بعيدة عن واشنطن العاصمة.
ولهذا فإنه يجب أن يقرر الدستور القادم أن يكون مقر الاتحاد أمانة العاصمة أو في مكان آخر من البلاد لأنه من غير المنطقي أن تكون مدينة صنعاء عاصمة الاتحاد وعاصمة إقليم آزال خاصة وأن المدينة مهددة بالجفاف وتحيط بها مجموعة من القبائل التي كثيراً ما احتلتها على مر التاريخ.
نص دستور الأرجنتين لسنة 1833م على تنفيذ التشريعات الاستثنائية في أراضي عاصمة الدولة وفي الأماكن الأخرى المكتسبة بطريقة البيع أو التخلي، أي من المحافظات عنها من أجل بناء القلاع ومخازن الأسلحة وغيرها من المؤسسات ذات الأهمية القومية (م27).
في حين نص دستور الأرجنتين لسنة 1860م على أن: المدينة التي يعلن أنها عاصمة الجمهورية على أساس قانون خاص يصدره الكونجرس هي مقر سلطة الحكومة الاتحادية، وبعد انعقاد دور أو عدة أدوار للمؤسسات التشريعية في المحافظات، يجب أن تفرد أرض من المحافظة إلى قوام الاتحاد (م3) وقد أعلن عن بيونس آيرس أنها مدينة رئيسية بالقانون الصادر في 7/ 12/ 1880م.
وقرر دستور الأرجنتين لسنة 1994 أن تقيم السلطات المسؤولة عن الحكومة الاتحادية في المدينة التي ستعلن عنها عاصمة الجمهورية بواسطة قانون خاص يصدر عن الكونجرس عند تحديد المنطقة المتخلي عنها لتوحيدها من فعل هيئة أو هيئات تشريعية إقليمية (م3)
وقرر دستور المكسيك لسنة 1857م أن تشكل ولاية فالدمكسيكو الأراضي التي تؤلف الدائرة الاتحادية ويجوز نقلها إلى ولاية أخرى حين ينتقل مقر السلطات الاتحادية العليا إلى مركز آخر(م46).
وقضت المادة (44) من دستور المكسيك لسنة 1917 أن تشغل الدائرة الاتحادية أراضيها الحالية، أما إذا اتخذت السلطة الاتحادية مقر لإقامتها فإن أراضي الدائرة الاتحادية ستتألف من ولاية فالدمكسيكو في نطاق الحدود التي يعينها الكونجرس.
وحددت دساتير البرازيل عاصمة الاتحاد، لقد نصت المادة (2) من دستور البرازيل لسنة 1891م على أن، تشكل كل محافظة سابقة ( ) ولاية، وتكون المنطقة المحايدة السابقة العاصمة، حيث تعتبر دائرة اتحادية، عاصمة للاتحاد، وذلك إلى الوقت، الذي تزاول فيه أحكام المادة التالية.
نصت المادة (3) على أن تخصص قطعة أرض في حدود أربعة عشر ألف وأربعمائة كيلو متر مربع مركز للاتحاد ويتم التخطيط في ذلك الوقت الذي تكون عاصمة الاتحاد في المستقبل.
ونصت الفقرة ب من المادة (1) من دستور البرازيل لعام 1946م على أن: المقاطعة الاتحادية هي عاصمة الاتحاد.
قررت المادة (1) من دستور البرازيل لسنة 1988م بأن جمهورية البرازيل الاتحادية تمثل اتحادا لا ينفصم عراه للولايات والبلديات والمنطقة الاتحادية…الخ.
وقضى دستور فنزويلا لسنة 1953م بأن تقسم الأراضي الوطنية سياسياً إلى ولايات ودائرة اتحادية، وتنقسم الولاية إلى دوائر، وينظم تقسيم الدائرة الاتحادية والأراضي الاتحادية (م3).
وبالمقابل قرر دستور فنزويلا لسنة 1999م أنه لغرض التقسيم الإداري السياسي للجمهورية، تتألف الأراضي الوطنية من الولايات، ومنطقة العاصمة، المناطق التابعة للاتحاد، الأراضي التي تتألف منها البلديات …الخ المادة (16). زد على ذلك نصت المادة (18) من هذا الدستور على أن مدينة كاراكاس هي عاصمة الجمهورية مقر هيئات السلطة التشريعية الوطنية.
ولا تحول أحكام هذه المادة عن مزاولة السلطة الوطنية لصلاحياتها في الأراضي الأخرى من الجمهورية ويقر قانون خاص البنية السياسية الإدارية لمدينة كاراكاس التي يتألف تنظيمها الإداري من مستويين ـ بلدية منطقة العاصمة والبلدية القائمة في ولاية ميراندا، ويقرر القانون المذكور تنظيمها وإدارتها وصلاحياتها ومواردها اللازمة لتطويرها الحيوي والسليم كما ينظم القانون الطابع الديمقراطي للإدارة، المستندات على مبادئ المساواة القانونية.
وردت المحاكم في مسودة الدستور اليمني في المادة (209) ثالثاً: السلطة القضائية ـ مبادئ عامة بالنص التالي:
ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها ويحظر إنشاء محاكم استثنائية دون أن تحدد عدد أعضاء المحكمة العليا وطريقة قيام هذه المحاكم وصلاحيات المحكمة العليا.
في حين قررت المادة (219) مجلس القضاء الأعلى وطريقة تكوينه وتمثيل المحاكم والمحامين فيه …الخ. بينما أفردت دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي للمحكمة العليا أحكاما حيث تمثل في الرقمين 392 من الفقرة الثانية من المادة (3) في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وقررت أحكام دساتير الدول الاتحادية الرئاسية الأرجنتين والمكسيك والبرازيل وفنزويلا (راجع الجدول 1ـ 4) من هذا البحث حول السلطة القضائية).
وعليه فإن أحكام دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي قد حددت طريقة تعيين المحكمة العليا ونصت على صلاحياتها وعلاقاتها فيما بينها بالشكل المذكور أعلاه.
ولم تول هذه الدساتير أهمية لمجلس القضاء الأعلى تلك الأهمية التي أولتها للمحكمة العليا، التي تعتبر الهيئة العليا للسلطة القضائية وتتبعها جميع المحاكم في الاتحاد والولايات، وذلك لأن مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تكمن صلاحياته في الشؤون الإدارية للسلطة القضائية في حين ركزت مسودة الدستور اليمني على مجلس القضاء الأعلى وتركت المحكمة العليا للقانون.
وعليه يجب أن تشمل أحكام الدستور القادم وضع المحكمة العليا وطريقة قيامها وصلاحياتها وعلاقاتها بالمحاكم الأخرى.
أقترح أن يؤخر: ثالثاً السلطة القضائية ويشذب بما يقر قيام المحكمة العليا وطريقة قيامها وصلاحياتها.
كما أقترح أن تنقل النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية في ثالثاً السلطة القضائية بدلاً من إفراد الباب الرابع للمحكمة الدستورية.
أرى أن ينقل باب المحكمة الدستورية إلى السلطة القضائية المعنون: ثالثاً: السلطة القضائية ـ أ مبادئ عامة.
يلغي عنوان الباب الرابع ويكون: ب ـ المحكمة الدستورية.
نصت المادة (327) على أن: المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة …الخ.
ـ أرى أن تكون الصياغة بالشكل التالي: المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة…الخ المادة ووردت الفقرة 3 كما يلي: الفصل بين تنازع الاختصاص بين مختلف مستويات الحكم.
ـ أرى أن يكون نص هذه الفقرة: الفصل في تنازع الاختصاص بين مختلف هيئات الدولة ـ وأرى أن تحذف جملة مستويات الحكم المحلي أينما وجدت.
والمادة (330) نصت على أن: مدة عضوية الأعضاء عشر سنوات لا يجوز تجديدها.
ـ أرى أن يكون النص: مدة عضوية أعضاء المحكمة الدستورية عشر سنوات غير قابلة للتجديد لمرة ثانية.
والجدير بالإشارة إلى دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي التي لم تقرر قيام المحكمة الدستورية مثل دستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته ودساتير الأرجنتين لأعوام 1853و1860و1994م والمكسيك لعامي 1857و 1917م والبرازيل لأعوام 1891و1996و 1988م وفنزويلا لعامي 1953و 1999م وبذلك لم تقرر أحكام الدساتير الاتحادية ذات النظام الرئاسي المذكورة أعلاه المحكمة الدستورية، في حين أولت مسودة الدستور اليمني للمحكمة الدستورية باباً خاصاً بها.
ـ نرى أن يتم الاستئناس بأحكام دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي في موضوع إدراج القضايا الخاصة بالمحكمة الدستورية في مسودة الدستور اليمني الجديد في الأحكام الخاصة بالسلطة القضائية.