المواطن/ كتابات – د. قائد طربوش
ملاحظات على مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية
ورقة مقدمة إلى ندوة النظم الفيدرالية والنظام الاتحادي في اليمن
جامعة تعز 16/ 2/2019م بقلم / قائد محمد طربوش ردمان التيمي
رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية ـ تعز أستاذ القانون الدستوري ـ جامعة تعز.
2ـ الباب الثاني الحقوق والحريات
النصوص جيدة من حيث المبدأ، وقد وردت بما ينسجم مع مقتضيات العصر. بيد أن البنية الفنية لهذا الباب في مسودة الدستور اليمني لا تتفق مع البنية الفنية للدساتير الاتحادية ذات النظام الرئاسي، وذلك لأن بنية المسودة قد قررت أحكاماً تتفق مع الدساتير العربية، في حين أن دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي قد عنونت بإعلان الحقوق في دستور الأرجنتين لعام 1853واتفقت معه في النص أحكام دستور الأرجنتين لعام 1866م. وسار على هذا المنوال دستور المكسيك لعام 1857م حيث أتى الفصل الأول منه في شأن حقوق الإنسان (المواد 1ـ 30)، ثم عدل الباب الأول إلى : في شأن ضمان الحقوق الشخصية في دستور المكسيك لعام 1917م. وعنوان الباب الثالث من دستور البرازيل لعام 1891م ـ إعلان الحقوق (المواد77ـ 78مخطوط لدينا).
ملاحظات ما يخص الباب الثاني الحقوق والحريات
نصت المادة (81) على أنه: لكل إنسان يقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية الحق في حرية الحركة والمغادرة، ولا يجوز إبعاده إلا وفق أحكام القانون.
ـ أرى أن تكون بالشكل التالي:
مادة (81) لكل إنسان يقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية الحق في حرية التنقل والدخول إلى البلاد ولمغادرة منها، ولا يجوز منعه من ذلك أو إبعاده إلا وفق أحكام القانون.
مادة (83) وردت: الحق في التعبير عن الآراء والخيارات السياسية مكفول للجميع، من خلال التجمعات العامة والمسيرات، والمظاهرات، والإضرابات، ولاعتصامات وكل أشكال الاحتجاجات السليمة، دون سلاح، وبمجرد الإخطار المسبق، على ألا يترتب على ذلك إضرار بالممتلكات والمصالح العامة أو الخاصة، وبحقوق وحريات الآخرين، ويحظر أي تعطيل لهذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور.
ـ أرى أن تكون صياغة بداية المادة كما يلي:
مادة (83) الحق في التعبير عن الآراء والأفكار في مختلف المجالات مكفولة للجميع، من خلال التجمعات العامة والمسيرات، والمظاهرات، والإضرابات، ولاعتصامات وكل أشكال الاحتجاجات السليمة، دون سلاح، وبمجرد الإخطار المسبق، على ألا يترتب على ذلك إضرار بالممتلكات والمصالح العامة أو الخاصة، وبحقوق وحريات الآخرين، ويخطر أي تعطيل لهذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور.
مادة (85) الفقرة 1. حرية وسائل الإعلام كافة مكفولة، وتشمل حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية، وحق الاستقلال المهني، وحق حماية هوية المصادر.
ـ أرى أن تكون الصياغة بداية الفقرة كما يلي:
مادة (85) 1. جميع وسائل حرية الإعلام مكفولة، وتشمل حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية، وحق الاستقلال المهني، وحق حماية هوية المصادر.
مادة (95) العدالة حق لكل شخص تضمه الدولة، ولا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه، ويتضمن الحق في:
ـ أرى أن تكون الصياغة:
وردت الفقرة 1 من هذه المادة (95) اللجوء إلى القضاء وإجراءات محاكمة عادلة، أمام قاضيه الطبيعي.
ـ أرى أن تغير آخر الفقرة ـ أمام محكمة مختصة.
مادة (99) تلتزم الدولة بالآتي:
1ـ جعل السجون دوراً للإصلاح والتأهيل. وردت في الفقرة 1 من هذه المادة.
ـ أرى أن تستبدل بـ:
1ـ أن تكون السجون دوراً للإصلاح والتأهيل.
مادة (103) لكل مواطن الحق في سكن وصرف صحي.
ـ أرى أن تستبدل بـ:
مادة (103) لكل مواطن الحق في سكن له صرف صحي. وهذه المادة من باب الطموح إلى المستقبل البعيد جداً.
مادة (111) إنشاء الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حق للمواطنين بمجرد الإخطار، ويجب أن تلتزم في نشأتها وإدارتها ونشاطها بالأسس الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية في حساباتها وإيراداتها ومصادر تمويلها. وتكفل الدولة استقلالها وحرية وممارستها لنشاطها، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
ـ أرى أن المادة (111) تختصر وتضاف إلى المادة (13) التي تنص على الأحزاب.
مادة (112) لكل مواطن حق التملك، واستعمال حقه دون إضرار بالغير، وينظم القانون حق الأجانب في التملك.
ـ أرى أن نص المادة كما يلي:
مادة(112) لكل مواطن حق اكتساب الملكية والتصرف بها دون إضرار بالغير ، وينظم القانون حق الأجانب في اكتساب الملكية والتصرف بها.
مادة(119)يحظر التهجير القسري التعسف للمواطنين أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم، ويعد ذلك جريمة الا تسقط بالتقادم.
ـ أرى أن يكون النص:
مادة (119) يحظر التهجير القسري والتعسف للمواطنين أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم، ويُعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (121) يُعد طفلا من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتكفل له الدولة: هذا التعريف غير دقيق حيث يوجد طفل رضيع وطفل لم يبلغ الثالثة عشر، وحدث من الرابعة عشرة حتى الثامنة عشرة. وعليه:
ـ أرى أن تكون بداية المادة كما يلي:
مادة (122) تكفل الدولة للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد (18عاماً) ما يلي:
وردت الفقرة 3 من هذه المادة: الخدمات الاجتماعية والتغذية الأساسية والمأوى الملائم.
ـ أرى أن تستبدل جملة: التغذية الأساسية بالتغذية الضرورية.
مادة (124) وردت يحدد سن أدنى للزواج بثمانية عشر عاماً.
ـ أرى أن تكون كما يلي:
مادة (124) يحدد سن أدنى لزواج الجنسين بثمانية عشر عاماً.
الفقرة 2من المادة (127) وردت كما يلي: إذا حكم على الطفل بسلب حريته يودع في إصلاحات يقضي فيها العقوبة وفي أماكن منفصلة تراعيها المراحل العمرية والجنس ونوع الجريمة، ويكفل فيها حصوله على التربية السليمة والتعليم والتأهيل والرعاية الصحية.
ـ أرى أن تكون صياغة بداية الفقرة 2من المادة (127).
2ـ إذا حكم على طفل بالحرمان من الحرية يودع في إصلاحيه يقضي فيها العقوبة وفي أماكن منفصلة عن الكبار تراعي فيها المراحل العمرية والجنس ونوع الجريمة، ويكفل فيها حصوله على التربية السليمة والتعليم والتأهيل والرعاية الصحية.
وردت الفقرة 2 من المادة (128) كما يلي يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة.
ـ أرى أن تكون نص الفقرة 2 من المادة (128) كما يلي:
2ـ يحدد القانون إجازة وضع للمرأة إجازة لمدة شهرين قبل الولادة وشهرين بعد الولادة.
3ـ الباب الثالث: السلطات الاتحادية
أولاً: السلطة التشريعية
قبل أن نبدي الملاحظات الخاصة بهذا الباب في المسودة نود أن نشير إلى أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1887م. قد قرر قيام مجلس الاتحاد على اساس ممثلين عن كل ولاية بغض النظر عن عدد سكان الولاية. وقد كان الكونجرس المكون من مجلسين نتاجا لأهم تسويات المؤتمر الدستوري المنعقد في فرجينيا في ذلك العام، حيث أيدت الولايات الصغيرة مشروع نيوجرزي، الذي يقضي بأن يكون لكل ولاية نفس عدد النواب، الذي يمثلون الولايات الأخرى، وبالمقابل أبدت الولايات الكبيرة مشروع فرجينيا، الذي اشترط أن يكون التمثيل مناسباً لعدد السكان، وكحل وسط تم الاتفاق على قيام مجلسين يختار أحدهما وفقاً للمشروع الثاني أي أن تمثل كل ولاية بعدد مساوِ لعدد الولاية. وقد أصبح هذا المبدأ شائعاً في كافة الأحكام الدستورية الاتحادية ذات النظام الرئاسي، حيث أقرت هذا النص جميع الدساتير التي أوردناه في المقارنات (راجع مقارنات السلطة التشريعية بالمسودة). وبذلك استلهم مشروع تلك الدساتير ما قرره دستور الولايات المتحدة الامريكية.
ولهذا فإن الحديث عن المساحة الجغرافية في إقليمي عدن وحضرموت مقابل عدد السكان في محافظات الشمال، الذي أثير في مؤتمر الحوار الوطني والمناطق في التمثيل بين الأعضاء من المحافظات الجنوبية ومن المحافظات الشمالية ليس جديداً في تاريخ التجارب الاتحادية.
حيث وقد حسمه المؤتمر الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في فرجينيا في ثمانينات القرن الثامن عشر وتم الاتفاق بالشكل الذي بيناه أعلاه وأصبح مبدأ دستورياً في جميع الدساتير الاتحادية ذات النظام الرئاسي، وذلك خشية من عدم المساواة بين المواطنين. زد على ذلك أنه توجد في المحافظات الشمالية محافظات ذات مساحة واسعة إذا ما قورنت بعدد سكانها مثل محافظة مأرب والجوف والبيضاء.
وبالمقابل توجد محافظات في المحافظات الجنوبية ليست ذات مساحة واسعة مثل محافظات عدن ولحج والضالع وأبين.
جدول يوضح المحافظات في الجمهورية اليمنية في الشمال والجنوب ومساحتها وعدد سكانها
م المحافظات المساحة عدد السكان
1 عمران 587. 9 967.634
2 البيضاء 11.193 660.105
3 الحديدة 17.509 2.687.674
4 الجوف 30,620 534.408
5 المحويت 2.858 599.340
6 أمانة العاصمة 146 2.575.347
7 ذمار 9.495 1.645.436
8 حجة 20.196 1.811.394
9 إب 6.484 2.505.861
10 مأرب 20.023 291.403
11 ريمة 2.442 483.196
12 صعدة 15.023 887.482
13 صنعاء 15.052 1.042.468
14 تعز 12.605 2.815911
15 عدن 1.114 589.419
16 ابين 21.939 714.342
17 الضالع 4.786 597.931
18 المهرة 82.405 122.453
19 حضرموت ـ المكلاء 193.032 1.255.000
20 ارخبيل ـ سقطرى 350 44.120
21 لحج 15.210 865.791
22 شبوة 47.728 546.467
الاجمالي 528.076 24.259.561
وعليه فإن الأخذ بالمبادئ الدستورية العتيدة في هذا الشأن المعمول بها في دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي في غاية الأهمية، وما لم يطبق هذا المبدأ فإن أهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية الرئاسية سيقضى عليه إذا لم تتم المساواة هذه ونفس الشيء سيقضي على مبدأ الكفاءة في التوظيف إذا ما تمت المناصفة في تولي الوظائف القيادية في الدولة بين أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء المحافظات الشمالية، إذً من خلال الاطلاع على التجارب الدستورية الاتحادية العالمية والعربية لا توجد مثل هذه المبادئ.
يبدو لي من الأفضل أن يطرح موضوع الاستفتاء لأبناء المحافظات الجنوبية في البقاء في إطار الجمهورية اليمنية أو العودة إلى دولة الجنوب علماً بأننا لسنا الاولين في الاتحاد في العالم ولسنا الأخيرين في فك الارتباط بين الشمال والجنوب.
لقد فشلت أكثر من 16 تجربة ومحاولة اتحادية في العالم، وتوجد 21 دولة اتحادية قائمة في الوقت الراهن في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. منها 6 تجارب في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية و4 تجارب في أوروبا و3 تجارب في أفريقيا. و6 تجارب في قارة آسيا وتجربة في الأقيونسية (استراليا).
بهذا فلنحكم العقل ونعمل على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الدولة الاتحادية اليمنية الجديدة أو نتلمس المخارج الصحيحة لفك الارتباط ونأخذ دروس من التجارب التي سبقتنا في الوحدة والانفصال.
ملاحظات حول الباب الثالث:
أولاًـ السلطة التشريعية:
ـ أرى أن يأتي النص بعد هذا العنوان كما يلي:
تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس الاتحاد ومجلس النواب، ويسمى التئام المجلسين في دور انعقاد مشترك الجمعية الوطنية.
مادة (139): أتت بداية المادة كما يلي: بعد الدورة التشريعية الأولى، يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.
ـ أرى أن تغير هذه المادة أو تستبدل هذه الجملة:
(بعد الدورة التشريعية الأولى) بالجملة التالية: بعد الفصل التشريعي الأول للسلطة التشريعية يكون فيه تمثيل الأقاليم في مجلس النواب حسب عدد السكان وتمثل الأقاليم بمثلين متساويين في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى) بحيث تنسجم هذه المادة مع أحكام دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي في العالم، من أجل تحقيق مبدأ المساواة فيما بين اليمنين في الحقوق وتحقيق مبدأ الكفاءة في التوظيف.
وردت الفقرة 7من المادة (140): 7ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية والهيئات المستقلة بالكيفية المبينة في الدستور.
ـ أرى أن تستبدل جملة:
(الهيئات المستقلة) بـ الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية …الخ الفقرة، وسنتناول الهيئات المستقلة فيما بعد.
المادة (148) نصت على أنه: يشكل كل من مجلسي النواب ومجلس الاتحاد لجانه المتخصصة الدائمة، وعلى نحو يضمن التمثيل النسبي والمتوازن لكل الكتل النيابية التي يتكون منها، على أن تتولى المعارضة رئاسة اللجنة المختصة بالشؤون المالية ولجنة حقوق الإنسان على الأقل. وللجان عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين، وتلقي الشكاوى والعرائض بشأن أداء السلطات والمؤسسات العامة.
هذا النص فريد من نوعه إذا لم نجد مقابل له في دساتير الدول الاتحادية ذات النظام الرئاسي من جهة لكنه من جهة ثانية نص عام. فما هو المقصود بالمعارضة في بلد لا يتكون النظام الحزبي من جزبين كبريين؟ كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتألف البرلمان من أعضاء الجزبين الجمهوري والديمقراطي. بدرجة أساسية ويكون الوزراء من أعضاء حزب رئيس الجمهورية القائم، وقد يشغل منصب وزير من الحزب المعارض، مثل هيغل الذي شغل وزير منصب وزير الدفاع وهو من الحزب الجمهوري في عهد باراك أوباما.
لهذا أرى أنه لا داعي للنص دستورياً على أن يتولى المعارضة رئاسة اللجنة المختصة بالشؤون المالية ولجنة حقوق الإنسان.
مادة (152) ورد في الجزء الثاني من هذه المادة ما يلي:
يعقد كل من المجلسين دورتين عاديتين في السنة، ويجوز لهما عقد دورات غير عادية بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس.
ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إقرار قانون توزيع الإرادات واعتماد الموازنة العامة للدولة. وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها.
ـ أرى أن يكون نص هذا الجزء كما يلي:
وإذا لم يتم إقرار اعتماد الموازنة العامة للدولة في دورة الانعقاد خلال الربع الاخير من السنة، يتم العمل بميزانية السنة السابقة حتى إقرار الموازنة الجديدة.
لأن احتمال عدم إقرار الموازنة المالية وارد الحدوث في اليمن ولهذا لا نجزم بعدم فض دورة انعقاد اجتماع المجلس.